العلامة الحلي

118

تحرير الأحكام

المطلق ، والموت ، والنكاح ، والوقف ، والعتق ، ولا تثبت الولاية بدون هذين الشيئين ، ولا يجب على أهل البلد قبول قوله المجرّد عن أحدهما ، وإن شهدت له الأمارات المفيدة للظنّ . 6430 . الخامس عشر : إذا حدث بالقاضي ما يمنع الانعقاد ، انعزل وإن لم يشهد الإمام بعزله ، كالجنون والفسق والنسيان ، ولو جنّ ثمّ أفاق لم تعد ولايته ، ولا ينعزل بالسهو السّريع زوالُهُ مع تمكّنه من الضبط ، ولو حكم من عرض له المانع لم ينفذ حكمه ، وإن لم يعزله الإمام . ولو لم يحدث به مانعٌ لكن رأى الإمام تولية غيره أولى ، أو كان عزله مصلحةً ، كان له عزله تحصيلاً للمصلحة الزائدة ، ولو لم يكن هناك مصلحة زائدة ، ولا حضر من هو أولى منه ، ففي جوار عزله اقتراحاً نظرٌ ، أقربُهُ الجوازُ ، لأنّها ولاية تثبت بنظر الإمام ، فيتّبع ( 1 ) اختيار المنوب . ولو حصلت ريبةٌ عند الإمام من القاضي ، جاز له عزله وكفاه غلبة الظنّ في ذلك . وكلّ موضع يجُوز عزله مع جواز إبقائه ، هل ينعزل بالعزل أو يتوقّف على سماعه ؟ الأقربُ الثاني ، لما فيه من الضرر . ولو كتب إليه : إذا قرأتَ كتابي هذا ، فأنت معزولٌ ، انعزل مع قراءته أو القراءة عليه . 6431 . السّادس عشر : إذا مات الإمام انعزل القضاة أجمع ، وهو أحد قولي

--> 1 . في « ب » : فينبغي .